قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1916
قرار مجلس الأمن 1916 | |
---|---|
جيبوتي (أزرق) وإريتريا (برتقالي) والصومال (أخضر)
| |
التاريخ | 19 مارس 2010 |
اجتماع رقم | 6,289 |
الرمز | S/RES/1916 (الوثيقة) |
الموضوع | جيبوتي - إريتريا - الصومال |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
النتيجة | تم تبنيه |
تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1916، الذي تم تبنيه بالإجماع في 19 مارس 2010، بعد التذكير بالقرارات 733 (1992)، 1519 (2003)، 1558 (2004)، 1587 (2004)، 1630 (2005)، 1676 (2006)، 1724 ( 2006)، 1744 (2007)، 1766 (2007)، 1772 (2007)، 1801 (2008)، 1811 (2008)، 1844 (2008)، 1853 (2008)، 1862 (2009)، 1894 (2009) و1907 ( 2009)، مدد المجلس ولاية فريق الرصد لمدة 12 شهرًا ووسع ولايته لتشمل مراقبة حظر الأسلحة المفروض على إريتريا بالإضافة إلى الصومال.[1]
ملاحظات
[عدل]وأشار المجلس إلى أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على الأسلحة أو المعدات العسكرية الموجهة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو للمساعدة المقدمة لتطوير مؤسسات قطاع الأمن في حالة عدم وجود قرار سلبي من اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992). وأعيد التأكيد على سيادة جيبوتي وإريتريا والصومال وسلامتها الإقليمية، كما تم التأكيد على اتفاق جيبوتي للسلام كأساس لحل النزاع. وأُعرب عن القلق إزاء أعمال التخويف التي تعرض لها فريق الرصد في سياق التدخل في عمله، وأدينت تدفقات إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وإريتريا وعبرهما في انتهاكات حظر توريد الأسلحة المفروض في القرارين 733 و1907 على التوالي باعتبارها تهديدات محتملة على الصعيد الدولي السلام والأمن. وحث جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي عمل ينتهك القرارات ومحاسبة المنتهكين. وقرر المجلس أن الوضع في الصومال، وأعمال إريتريا التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال، وكذلك الخلاف بين جيبوتي وإريتريا، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.[2]
أعمال
[عدل]وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام حظر توريد الأسلحة إلى إريتريا والصومال، وكرر عزمه على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين التنفيذ وضمان الامتثال للأحكام. وقد تم التأكيد على أهمية عمليات المساعدات الإنسانية، في حين تمت إدانة تسييس وإساءة استخدام واختلاس المساعدة الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة، وطالب الدول ووكالات الأمم المتحدة بوضع حد لمثل هذه الممارسات.
ثم قرر المجلس بعد ذلك تخفيف بعض القيود والالتزامات بموجب نظام العقوبات الدولي لتمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من إيصال الإمدادات والمساعدة التقنية وضمان إيصال المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها، واستعراض آثار هذا الحكم كل 120 أيام. وفي هذا الصدد، طُلب من منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية للصومال تقديم تقرير كل 120 يومًا عن تنفيذ هذا البند. ثم تم توسيع ولاية فريق الرصد على النحو التالي:
- (أ) مواصلة المهام المنصوص عليها في القرارات السابقة؛
- (ب) التحقيق في الأنشطة التي وفرت إيرادات استخدمت لانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى إريتريا والصومال؛
- (ج) التحقيق في استخدام وسائل النقل والطرق والموانئ والمطارات وغيرها من المرافق فيما يتعلق بانتهاكات حظر توريد الأسلحة؛
- (د) مواصلة جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات الضالعين في الأعمال المذكورة أعلاه وتقديمها إلى اللجنة لاتخاذ المزيد من التدابير الممكنة من قبل المجلس؛
- (هـ) تقديم توصيات بناءً على تحقيقاتها؛
- (و) التعاون الوثيق مع اللجنة بشأن توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة؛
- (ز) تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات الدول في المنطقة لتحسين تيسير تنفيذ عمليات حظر توريد الأسلحة؛
- (ح) تقديم إحاطة منتصف المدة إلى المجلس عن طريق اللجنة وتقديم تقرير شهري عن التقدم المحرز؛
- (ط) تقديم تقرير نهائي قبل 15 يوما من انتهاء ولاية فريق الرصد.
وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام بان كي مون تأمين الترتيبات المالية لدعم فريق الرصد. وطُلب من اللجنة أن تقدم توصيات تستند إلى تقارير فريق الرصد لضمان تحسين الامتثال لقرارات حظر توريد الأسلحة والقرارات التي فرضها مجلس الأمن على الصومال وإريتريا. تم حث جميع الدول في المنطقة، بما في ذلك إريتريا والحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال على التعاون مع فريق الرصد، والسماح بالوصول دون عوائق من أجل إكمال تفويضها.
انظر أيضًا
[عدل]- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- الحرب الأهلية الصومالية
- الحرب الأهلية الصومالية (2009 إلى الوقت الحاضر)
مراجع
[عدل]
- ^ "UN extends and expands mandate of Monitoring Group on Somalia". Agence de Presse Africaine. 20 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-02-12.
- ^ "Security Council Extends Mandate of Group Monitoring Weapons Bans in Somalia, Eritrea, Unanimously Adopting Resolution 1916 (2010)". ريليف ويب. 19 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-07-31.
روابط خارجية
[عدل]- الصومال في 2010
- العلاقات الإريترية الجيبوتية
- العلاقات الإريترية الصومالية
- العلاقات الصومالية الجيبوتية
- أحداث مارس 2010
- إريتريا في 2010
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إريتريا
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جيبوتي
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010
- نظم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة