قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1421
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 2002 |
الرمز | S/RES/1421(2002) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل ��صدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1421، المتخذ بالإجماع في 3 تموز / يوليو 2002، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الصراع في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما القرارات 1357 (2001) و1418 (2002) و1420 (2002)، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وأذن باستمرار قوة تحقيق الاستقرار حتى 15 يوليو 2002.[1]
كما هو الحال مع القرار 1420 (2002)، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء «المحاكمات المسيسة» لقوات حفظ السلام التابعة لها أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تقبل الدولة اختصاصها ودخل القانون الأساسي حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002.[1] أتاح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك مزيدًا من الوقت لإجراء المشاورات بشأن حصانة موظفي الأمم المتحدة من مواطني البلدان التي لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.[2]
انظر أيضًا
[عدل]- حرب البوسنة
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- الحروب اليوغوسلافية
المراجع
[عدل]- ^ ا ب "Council extends Bosnia and Herzegovina mandate until 15 July". United Nations. 3 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ "UN Bosnia mission extended". بي بي سي نيوز. 4 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
روابط خارجية
[عدل]